الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة وهي خمسة
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح ، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب ، وعند ميولها للغروب حتى تغيب
لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء ، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه . وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت لقوله صلى الله عليه وسلم : يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان . وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلي صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه وفي رواية البخاري حتى تنجلي